للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: يحتمل قول البخاري: "الغسل أحوط" يعني في الدين وهو باب مشهور في الأصول، وهو الأشبه بإمامة الرجل وعلمه.

وروى مالك (١)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة أم المؤمنين، كانوا يقولون: "إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل".

وقال ابن بطال: وقد رُوي عن عثمان وعلي وأبي بأسانيد حسان أنهم أفتوا بخلافه، والله أعلم.

ص: حدثنا محمَّد بن بحر بن مطر البغدادي، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال ثنا حماد بن سلمة (ح).

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - عليه السلام - إذا التقى الختانان اغتسل".

ش: هذان طريقان آخران، رجالهما ثقات.

الأول: عن محمَّد بن بحر بن مطر البغدادي أبي بكر البزّاز، عن سليمان بن حرب البصري، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن عبد الله بن رباح - بالباء الموحدة - عن عبد العزيز بن النعمان.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): عن عفان، عن حماد بن سلمة ... إلى آخره، نحوه سواء.

الثاني: عن محمَّد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال، عن حماد، عن ثابت ... إلى آخره (٣).


(١) "موطأ مالك" (١/ ٤٥ رقم ١٠٢).
(٢) "مسند أحمد" (٦/ ١٢٣ رقم ٢٤٩٥٨).
(٣) أخرجه أحمد أيضًا (٦/ ٢٢٧ رقم ٢٥٩٤٤) عن أبي كامل، عن حماد، عن ثابت به.

<<  <  ج: ص:  >  >>