للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك أدخل مسلم هذا الطريق المفسر بعد حديث ابن عيينة؛ تفسيرًا لمبهمه، وهو دليل إحسانه في التأليف.

قال الإِمام أبو عبد الله: يحمل قول ابن شهاب على أن النسخ في غير هذا الموضع، وإنما أراد أن الأواخر من أفعاله - عليه السلام - تنسخ الأوائل إذا كان مما لا يمكن فيه البناء، إلا أن يقول قائل: إنه من ابن شهاب ميل إلى القول بأن الصوم لا ينعقد في السفر، فيكون كمذهب بعض أهل الظاهر، وهو غير معروف عنه.

الثاني: عن علي بن شيبة، عن رَوْح بن عبادة، عن مالك بن أنس وعبد الملك بن جريج، كلاهما عن الزهري ... إلى آخره.

وأخرجه الدارمي في "سننه" (١): أبنا خالد بن مخلد، نا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: "خرج رسول الله - عليه السلام - عام الفتح فصام وصوّم الناس، حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله - عليه السلام -".

الثالث: عن علي بن شيبة أيضًا ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "سافر رسول الله - عليه السلام - في رمضان فصام حتى بلغ عُسْفان، ثم دعى بإناء فيه شراب فشربه نهارًا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس: فصام رسول الله - عليه السلام - وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر".

وأخرجه البخاري (٣) نحوه.

قلت: فهذا كما ترى عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس. وكذا


(١) "سنن الدارمي" (٢/ ١٦ رقم ١٧٠٨).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٧٨٥ رقم ١١١٣).
(٣) "صحيح البخاري" (٤/ ١٥٥٩ رقم ٤٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>