للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الحكم في "المستدرك" (١) في كتاب الفضائل: عن بحر بن كنيز، ثنا الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام -: "أنه فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير صاعًا من تمر أو مدَّين من قمح".

وسكت عنه، ثم قال: وقد رواه أكثر أصحاب الزهري عنه عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي - عليه السلام -، لم يذكروا أباه.

وقال الدارقطني في "علله" (٢): هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه.

أما سنده فرواه الزهري واختلف عليه فيه، فرواه النعمان بن راشد عنه عن ثعلبة بن أبي صعير.

وقيل: عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة.

وقيل: عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وقيل: عن عقيل ويونس، عن الزهري، عن سعيد مرسلًا.

ورواه معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وأما اختلاف متنه ففي حديث سفيان بن حسين عن الزهري: "صاع من قمح"، وكذلك في حديث النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه: "صاع من قمح عن كل إنسان"، وفي حديث الباقين: "نصف صاع من قمح"، قال: وأصحها: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسل انتهى.

وقال الشيخ في "الإمام": وحاصل ما تعلل به هذا الحديث أمران:

أحدهما: الاختلاف في اسم ابن أبي صُعَير فقد تقدم من جهة أبي داود (٣) عن مسدد: ثعلبة بن أبي صعير.


(١) "مستدرك الحاكم" (٣/ ٣١٤ رقم ٥٢١٤).
(٢) "علل الدارقطني" (٧/ ٣٩ رقم ١١٩٥).
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>