للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "المغني" لابن قدامة: قال أبو القاسم: السِّواك سُنة مستحبة عند كل صلاة، لا يعلم في هذا خلاف، غير ما حكي عن إسحاق وداود أنهما قالا بوجوبه استدلالا بالأمر به، وقول سائر أهل العلم أصح.

وقال ابن حزم: هو سُنّة، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل، وهو يوم الجمعة فرض لازم.

وحكى أبو حامد الإسفرائيني والماوردي عن أهل الظاهر وجوبه، وهو غير جيِّد، الفهم إلَّا إذا أراد به يوم الجمعة، وعن إسحاق: أنه واجب، إنْ تركه عمدًا بطلت صلاته، وزعم النووي أنَّ هذا لم يصح عن إسحاق.

ثم أصحابنا قالوا: الأولى أنْ يكون السواك من شجر مُرٍّ في غلظ الخنصر، وطول الشِّبر، وأنْ يستاك طولا وعرضا، وقد ورد في حديث أبي موسى (١) الاستياك طولا، وورد في حديث بَهْز (٢)، وربيعة بن أكثم (٣) وغيره الاستياك عرضا، وحديث عائشة - رضي الله عنها - "كان - عليه السلام - يستاكُ عرضا ولا يستاك طول" ذكره أبو نعيم (٤).

وفي "مراسيل أبي داود" (٥): "إذا استكتم فاستاكوا عرضا".


(١) قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" بعد أن ذكر أحاديث الاستياك عرضًا: هذا إنما هو في الأسنان، أما في اللسان فيستاك طولًا كما في حديث أبي موسى في "الصحيحين"، ولفظ أحمد: "وطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق"، قال الراوي: كأنه يستن طولًا. والحديث أخرجه البخاري (١/ ٩٦ رقم ٢٤١) ومسلم (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٤).
(٢) أخرجه: الطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٤٧ رقم ١٢٤٢) والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٤١ رقم ١٧٢) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١/ ٤٤٠ رقم ١٢٧٧)، وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" (١/ ٦٥): وفي إسناده ثبيت بن كثير وهو ضعيف، واليمان بن عدي وهو أضعف منه.
(٣) أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ٢٢٩ رقم ١٢٣٠)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٤٠ رقم ١٧٣) وقال العقيلي: لا يصح. وقال الحافظ في، "تلخيص الحبير" (١/ ٦٥): وإسناده ضعيف جدًّا.
(٤) عزاه الحافظ في "تلخيص الحبير" (١/ ٦٥) لأبي نعيم في كتاب "السواك" من حديث عائشة، وقال: وفي إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك.
(٥) مراسيل أبي داود (١/ ٧٤ رقم ٥) من طريق عطاء بن أبي رباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>