للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج (١): عن ابن التيمي، عن أبيه، عن عكرمة وأبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود".

وأخرج (٢): عن ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: "الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة".

وأخرج ابن أبي شيبة (٣): عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة".

وأخرج (٤): عن غندر، عن شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس قال: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب".

وأخرج (٥): عن غندر، عن شعبة، عن زياد بن فياض، عن أبي الأحوص مثله.

وأخرج (٦): عن أبي داود، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: "يقطع الصلاة الكلب، قيل له: فالمرأة؟ قال: لا إنما هن شقائق أخواتكم وأمهاتكم".

وقال ابن حزم في "المحلى" (٧): ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه مارًّا، وغير مارٍّ، صغيرًا أو كبيرًا، حيًّا أو ميتًا، أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضًا، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فلا تقطع الصلاة حينئذ، ولا تقطع النساء بعضهن صلاة بعض. انتهى.

فإن قيل: ما الحكمة في تخصيص الكلب الأسود والمرأة والحمار عند من يرى قطع الصلاة بمرورها؟


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٢٨ رقم ٢٣٥٤).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٢٨ رقم ٢٣٥٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٥٢ رقم ٢٨٩٧).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٥٢ رقم ٢٨٩٩).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٥٢ رقم ٢٩٠٠).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٥٢ رقم ٢٩٠٥).
(٧) "المحلى" (٤/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>