للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في "مصنفه" (١): عن معمر، عن قتادة: "أن عثمان - رضي الله عنه - كتب إلى بعض عماله: أنه لا يصلي الركعتين المقيم ولا التاني ولا التاجر، إنما يصلي الركعتين من معه الزاد والمزاد".

قلت: هذا منقطع وما رواه الطحاوي متصل.

قوله: "جابي" فاعل من الجباية، وهو استخراج الأموال من مظانّها.

قوله: "ولا تاني" من تَنَاءَ، ذكره الجوهري في باب المهموز، وقال: تناءت بالبلد تُنوءًا إذا أقمت به وقطنته، والتاني من ذلك، وهم تُنَاء البلد.

وأما ما رواه أبو المهلب: فأخرجه عن أبي بكرة أيضًا، عن روح بن عبادة وابن عمر حفص بن عمر الضرير كلاهما، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي الملهب الجرمي عم أبي قلابة، قال النسائي: أبو المهلب عمرو بن معاوية، وقيل: عبد الرحمن بن معاوية. وقال غيره: اسمه معاوية بن عمرو، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: النضر بن عمرو، روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح".

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٢): من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن المهلب: "أن عثمان بن عفان كتب: إنه بلغني أن رجالًا يخرجون إما لجباية وإما لتجارة وإما لجشر ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو بحضرة عدوٍّ".

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: حدثني رجل ممن قرأ كتاب عثمان - رضي الله عنه - أو قرئ عليه فقال: "أما بعد، فإنه بلغني أن رجالًا منكم يخرجون إلى سوادهم إما في جَشْر وإما في جباية وإما


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٥٢٠ رقم ٤٢٨٤).
(٢) "المحلى" (٢/ ٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٢٠٣ رقم ٨١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>