حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني، قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: أنا الحسين بن واقدٍ، قال: ثنا يزيدُ النحوي، عن أبي مجلز قال:"دخلت المسجد في صلاة الغداة مع ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - والإمام يصلي، فأمّا ابن عمر فدخل في الصفِّ، وأما ابن عباس فصلّى ركعتين، ثم دخل مع الإِمام، فلما سلم الإِمام قعد ابن عمر مكانه حتى طلعت الشمس، فقام فركع ركعتين".
فهذا ابن عباس قد صلى الركعتين في المسجد والإمام في صلاة الصبح، وقد روى شعبة مولاه عنه أنه كان يأمر الناس بالفصل بين الفرائض والنوافل، وقد عد نفسه إذ صلى ركعتي الفجر في بعض المسجد ثم دخل مع الناس في الصلاة فاصلًا بينهما، فكذلك نقول.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: أنا مُطرِّف بن طَرِيفٍ، عن أبي عثمان الأنصاري قال:"جاء عبد الله بن عباس والإمام في صلاة الغداة ولم يكن صلّى الركعتين، فصلى عبد الله بن عباس الركعتين خلف الإِمام ثم دخل معهم".
وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مثل ذلك أيضًا: حدثنا محمَّد بن خزيمة وفهدٌ، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمَّد بن كعْبٍ أنه قال:"خرج عبد الله بن عمر من بَيْته، فأقيمت الصلاة، فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق، ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس".
فهذا وإن كان لم يصلهما في المسجد فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في المسجد، فذلك خلاف قول أبي هريرة:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" إن كان معناه ما صرفه إليه أهل المقالة الأولى.
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مالك بن مِغْول، قال: سمعت نافعًا يقول: "أيقظتُ ابن عُمر لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، فقام فصلى ركعتين".