للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج الطبراني في "الكبير" (١): عن علي بن عبد العزيز عن حجاج بن المنهال، عن حماد، عن أبي حمزة، عن ابن مسعود: "أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع ولا يقنت في صلاة الفجر".

وأخرج محمَّد بن الحسن في "آثاره" (٢): عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: "أن ابن مسعود كان يقنت السنة كلها في الوتر قبل الركوع" قال محمَّد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.

وأخرج أيضًا (٣): عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: "أن ابن مسعود لم يقنت هو ولا أحد من أصحابه حتى فارق الدنيا- يعني في صلاة الفجر".

وأما أثر أبي الدرداء عويمر بن مالك - رضي الله عنه - فأخرجه بإسناد صحيح أيضًا، عن فهد بن سليمان، عن يحيى بن عبد الحميد الكوفي الحماني؛ وثقه يحيى وغيره، عن عبد الله بن المبارك، عن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي، عن الحارث بن يزيد العكلي روى له مسلم، عن علقمة بن قيس.

قوله: "فلم يعرفه" أي لم يعهده في الصبح عن النبي - عليه السلام - ولا عن الصحابة، ونظير هذا ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - لما سأله أبو الشعثاء عن القنوت في الفجر: "ما شعرت أن أحدًا يفعله" رواه عبد الرزاق وغيره، وقد مرّ.

وأما أثر عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر.

والثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن مالك، عن نافع.


(١) "المعجم الكبير" (٩/ ٢٨٤ رقم ٩٤٣٢).
(٢) "الآثار" (١/ ٢٧٢ رقم ٢٠٩).
(٣) "الآثار" (١/ ٢٧٥ رقم ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>