صلاته إلا حين افتتح الصلاة. قال عبد الملك: ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة".
وفيه ردّ لما قاله البيهقي (١): وروينا رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع عن أبي بكر الصديق وعمر الخطاب - رضي الله عنهما -.
لأن هذا حديث صحيح نص عليه الطحاوي بقوله وهو حديث صحيح.
إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام
وإنما قال ذلك لأن رجاله كلهم ثقات، وأما يحيى بن عبد الحميد الحماني فإن ابن معين وثقه، وعنه: صدوق مشهور ما بالكوفة مثل ابن الحماني ما يقال فيه إلا من حسد. وكفى به شاهدًا، وأما ابن أدم وعبد الملك والزبير بن عدي وإبراهيم والأسود فمن رجال الصحيحين والأربعة غير أن عبد الملك من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وأما حسن بن عياش فإن الطحاوي شهد فيه بأنه ثقة حجة، وكفى به شاهدًا، وهو من رجال مسلم والترمذي والنسائي، وباقي الكلام ظاهر.
ص: وأما ما رَوَوْه عن أبي هريرة من ذلك فإنما هو من حديث إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان، وهم لا يجعلون إسماعيل فيما روى عن غير الشاميين حجة، فكيف يحتجون على خصمهم بما لو احتج بمثله عليهم لم يسوغوه إياه.
ش: هذا جواب عن حديث أبي هريرة الذي رواه الأعرج عنه: "أن رسول الله - عليه السلام - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد"، بيانه أن في إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش بن سليم الشامي الحمصي، وهؤلاء الذين يذهبون إلى هذا الحديث لا يجعلون إسماعيل هذا حجة فيما يرويه عن غير الشاميين وإنما يجعلونه حجة إذا روى عن الشاميين، فكيف يحتجون به ها هنا والحال أنه رواه عن