للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو داود (١): ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله.

ونا ابن المثنى، نا ابن أبي عدي، عن الحجاج -وهذا لفظه- عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة -قال ابن المثنى: وأبي سلمة- ثم اتفقا على أبي قتادة قال: "كان النبي - عليه السلام - يصلي بنا يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانًا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح". لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة.

والنسائي (٢): أخبرني يحيى بن درست، قال: ثنا أبو إسماعيل، قال: ثنا خالد، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام - قال: "كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين، فيسمعنا الآية كذلك، وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر، والركعة الأولى يعني من صلاة الصبح".

وابن ماجه (٣): ثنا بشر بن هلال الصواف، ثنا يزيد بن زريع، نا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: "كان رسول الله - عليه السلام - يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، ويسمعنا الآية أحيانًا".

قوله: "في الظهر" أي في صلاة الظهر وصلاة العصر.

قوله: "أحيانًا" أي في بعض الأحيان، وهو جمع حين وهو الوقت.

وهذا محمول على أنه أراد بيان جواز الجهر في القراءة السرية وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة، بل هو سُنَّة، ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر.

الثاني: عن أبي بكرة أيضًا، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير ... إلى آخره.


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٢٧١ رقم ٧٩٨).
(٢) "المجتبى" (٢/ ١٦٤ رقم ٩٧٤).
(٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٧١ رقم ٨٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>