للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان في اليوم الثاني أمره فأذن للظهر فابرد بها فأنعم أن نبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخّرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال: وقت صلاتكم فيما بين ما رأيتم".

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وإسماعيل بن سالم الصائغ شيخ مسلم وغيره، وبريدة بن الحُصَيب -بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين بن عبد اللهَ الأسلمي الصحابي.

وأخرجه مسلم (١): حدثني زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد، كلاهما عن الأزرق -قال زهير: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق- قال: ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام -: "أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: صلِّ معنا هذين -يعني اليومين- فلما زالت الشمس أمر بلالًا ... " إلى آخره نحوه رواية الطحاوي سواء.

وأخرجه الترمذي (٢): ثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد ابن موسى -المعنى واحد- قالوا: أنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: "أتى النبي - عليه السلام - رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالًا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنوَّر بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنهم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخّر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٤٢٨ رقم ٦١٣).
(٢) "جامع الترمذي" (١/ ٢٨٦ رقم ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>