للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، فأمر بلالًا فأقام الفجر حين انبثق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، ثم أخّر الظهر حتى كان قريبًا من العصر، ثم أخّر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين".

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري وغيره، وأبو بكر بن أبي موسى الأشعري اسمه عمرو ويقال: عامر، واسم أبي موسى عبد اللهَ بن قيس الأشعري.

وأخرجه مسلم (١): ثنا محمد بن عبد اللهَ بن نمير، قال: ثنا أبي، قال: ثنا بدر ابن عثمان، قال: ثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن رسول الله - عليه السلام -: "أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر ... " إلى آخره نحوه سواء.

وأخرجه النسائي أيضًا (٢): ثنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان، قالا: ثنا أبو داود، عن بدر بن عثمان، قال: أملى عليّ أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه قال: "أتى النبي - عليه السلام - سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، فأمر بلالًا فأقام بالفجر حين انشق، ثم أمره بالظهر ... " إلى آخره نحوه.

قوله: "فأقام بالفجر" أي بصلاة الفجر.


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٤٢٩ رقم ١٦١٤).
(٢) "المجتبى" (١/ ٢٦٠ رقم ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>