للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- عليه السلام - خلفه والناس خلف رسول الله - عليه السلام - فصلى العشاء الآخرة، ثم أتاه حين أضاء الفجر -أو الصبح- فتقدم جبريل - عليه السلام - ورسول الله - عليه السلام - خلفه والناس خلف رسول الله - عليه السلام - فصلى الصبح ثم قال: ما بين الصلاتين وقت. فسأل رجل رسول الله - عليه السلام - عن الصلاة كما سألتني، فصلى بهم كما صلى بهم جبريل - عليه السلام - ثم قال: أين السائل عن الصلاة؟ ما بين الصلاتين وقت".

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذه الوجوه التي ذكرناها، وقد روي عن جابر في ذكر المواقيت وبعض المواقيت بغير هذا اللفظ.

ورواه الحكم أيضًا في "مستدركه" (١) وابن حبان في "صحيحه" (٢).

قوله: "حين زاغت الشمس" أي: حين مالت عن كبد السماء شيئًا يسيرًا.

قوله: "حين كان فيء الإنسان" أي ظله.

قوله: "حين وجبت الشمس" أي حين سقطت للغروب، من الوجوب وهو السقوط والوقوع.

قوله: "قبل غيبوبة الشفق" أي قبل غيابه، وهي كالديمومة، وسيجيء الكلام في قوله: "قبل غيبوبة الشفق" فإنه معارض لرواية غيره؛ لأن غيره روى: "بعد غيبوبة الشفق".

قوله: "شطر الليل" أي نصفه، واستدل الشافعي بأحاديث جابر على أن وقت المغرب وقت واحد، وهو عقيب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخَّر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاءً. والمحققون من أصحابه رجَّحوا قول الحنفية. وقال النووي: وهو الصحيح.

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه:


(١) "مستدرك الحاكم" (١/ ٣١٠ رقم ٧٠٤).
(٢) "صحيح ابن حبان" (٤/ ٣٣٥ رقم ١٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>