للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١): ثنا أبو حامد محمد بن هارون، ثنا أبو عثمان الحسين بن حريث المروزي، ثنا الفضل بن موسى السيناني، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا جبريل يعلمكم دينكم فصلى ... " ثم ذكر حديث المواقيت، وقال فيه: "ثم صلى المغرب حين غربت الشمس"، وقال في اليوم الثاني: "ثم جاءه من الغد فصلى، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس في وقت واحد".

وفي طريق آخر له (٢): "ثم جاءه الغد فصلى له المغرب لوقت واحد حين غربت الشمس وحلّ فطر الصائم".

وفي طريق أخر له (٣): "أن رسول الله - عليه السلام - حدثهم أن جبريل - عليه السلام - أتاه فصلى الصلوات وقتين وقتين إلا المغرب، قال: فجاءني في المغرب فصل بي ساعة غابت الشمس، ثم جاءني -يعني- من الغد في المغرب فصلى بي ساعة غابت الشمس ولم يغيِّره".

قوله: "حين ذهبت ساعة من الليل" معناه: بعد ساعة مضت من غروب الشمس، ولا يجوز أن يكون معناه بعد ساعة من غروب الشمس؛ لأن بعد الغروب إلى وقت العشاء أكثر من ساعة، فافهم.

ثم اختلفت الألفاظ في هذا الموضع، ففي رواية ابن عباس وجابر: "ثلث الليل"، وفي حديث أبي هريرة هذا: "ساعة من الليل"، وفي حديث عبد اللهَ بن عمرو: "نصف الليل"، وفي حديث عائشة: "حتى ذهب عامة الليل" أرادات أكثر الليل، والكل بيان وقت الاستحباب، أما وقت الجواز إلى طلوع الفجر.

ص: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا عبد اللهَ بن


(١) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٦١ رقم ١٨).
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٦١ رقم ١٩).
(٣) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٦١ رقم ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>