كسا نافعًا ثوبين فقام يصلي في ثوب واحد فعاب ذلك عليه وقال: احذر ذلك فإن الله أحق أن يتجمل له. حدثنا أبو بكرة ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كساه وهو غلام فدخل المسجد فوجده متوشحًا فقال: أليس لك ثوبان؟ قال: بلى قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت لابسهما؟ قال: نعم، قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قال نافع: بلِ الله. فأخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عن عمر رضي الله عنه قال نافع: قد استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، من كان له ثوبان فليتزر وليرتد ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصل»، حدثنا ابن أبي داود ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع فذكر بإسناده مثله سواء.
قلت: رواه البيهقي (٢/ ٢٣٦) من طريق سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: تخلفت يومًا في علف الركاب فدخل عليَّ ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال لي: ألم تكس ثوبين؟ قلت: بلى قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له أم الناس؟ ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال عمر رضي الله عنه:"من كان له ثوبان فليصل فيهما ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل كاشتمال اليهود".