للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن الناس فأخبره، ثم قال: «هل من مُغربة خَبر؟» قال: نعم، كفر

رجل بعد إسلامه، قال: «فما فعلتم به؟» قال: قرَّبناه فضربنا عنقه، فقال عمر: «هلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه، لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني» (١).

قالوا: فلو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم.

٣ - واستدلوا بفعل بعض الصحابة في استتابتهم للمرتدين كما سيأتي في أدلة الأقوال الأخرى.

٤ - وأولوا الأمر بقتل المرتد بأن المراد: بعد أن يستتاب.

الثاني: لا تجب استتابة المرتد، وإنما تستحب (٢)، وهو قول ثانٍ للشافعي ورواية عن أحمد وأبي حنيفة، وبه قال الحسن وطاووس، واحتجوا بما يلي:

١ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (٣) ولم يذكر استتابة.

٢ - قصة تولية أبي موسى الأشعري وفيها: «ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَّد، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يُقتل، قضاء الله

ورسوله (ثلاث مرات) فأمر به فقُتل» (٤).

ولم يذكر استتابته.

٣ - عمل الصحابة - رضي الله عنهم - على استتابة المرتد، ومما ثبت عنهم:

(أ) أثر أنس قال: لما افتتحنا تستر، بعثني الأشعري إلى عمر بن الخطاب فلما قدمت عليه قال: «ما فعل البكريون؟ جهيمة وأصحابه»، قلت: يا أمير المؤمنين ما فعلوا: أنهم فتلوا ولحقوا بالمشركين وارتدوا عن الإسلام، وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا.

قال: فقال: «لأن أكون أخذتهم سلمًا كان أحب إليَّ مما على وجه الأرض من


(١) إسناده لين: أخرجه مالك في الموطأ (١٤١٢ - رواية يحيى)، وعنه الشافعي كما في مسنده (٢٨٦)، والطحاوي (٢/ ١٢٠)، والبيهقي (٨/ ٢٠٦)، وفي سنده لين، وقد صح نحوه كما سيأتي لكن ليس فيه تبري عمر من فعلهم!!
(٢) انظر المراجع السابقة.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٢٢) وغيره، وقد تقدم.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (٢٢٣٠) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>