للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} (١).

قالوا: والمراد بالمسِّ: الوطء، والمطلقة قبل الوطء يصدق عليها هذا.

٢ - فسروا الإفضاء في قوله تعالى: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} (٢). بأن المراد به: الجماع.

٣ - عن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل إذا أُدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسَّها- قال: "عليه نصف الصداق" (٣).

٤ - وعن ابن مسعود قال: "لها نصف الصداق، وإن جلس بين رجليها" (٤).

قلت: لو ثبتت هذه الروايات عن ابن عباس وابن مسعود لكانت في مقابل ما ثبت عن عمر وعلي، ولم يكن في شيء من ذلك حجة على المخالف ولبقي الخلاف في تأويل معنى المس والإفضاء في الآيتين الكريمتين، لكن لا يثبت المروي عن ابن عباس وابن مسعود -فيما علمت- فبقول عمر وعليٍّ وغيرهما من الصحابة أقول، والله أعلم.

لكن قد يقال: إنما استقر المهر كله بالخلوة لأنها تفضي إلى الوطء، فلو ثبت عدم الوطء بإقرار الزوجة أو بالكشف الطبي الحديث، فهل يقال: لها نصف المهر فقط؟

هذا محل نظر واجتهاد، فليُحرَّر.

٤ - إقامة الزوجة سَنَة في بيت الزوج ولو بدون وطء (عند المالكية):

فإذا تزوَّج رجل امرأة وزُفَّتْ إليه، وأقامت عنده سنة (!!) بلا وطء وجب لها المهر كاملًا عند المالكية، قلت: أما التحديد بالسنة فلا أعلم له دليلًا، ولو زُفَّت إليه وأقامت عنده دون وطء، فهذه راجعة إلى الحالة السابقة (الخلوة الصحيحة) فيقال فيها ما تقدم هناك.


(١) سورة البقرة: ٢٣٧.
(٢) سورة النساء: ٢١.
(٣) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (٧٧٢) وفيه ليث بن أبي سليم: (ضعيف مختلط) وجاء من وجه آخر عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه، رواه البيهقي (٧/ ٢٥٤) وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس فلا يُفرح به!!.
(٤) إسناده منقطع: ابن حزم (٩/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>