(٢) أخرجه البخاري (٩٨، ٨٦٣، ٩٦٢، ٩٦٤، ٩٧٥، ٩٧٧، ٩٧٩، ٩٨٩، ١٤٣١، ١٤٤٩، ٤٨٩٥، ٥٢٤٩، ٥٨٨٠، ٥٨٨١، ٥٨٨٣، ٧٣٢٥)، ومسلم (٨٨٤). (٣) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٥٢)، والترمذي (٥٣٠) وقال: غريب، وابن ماجة (١٢٩٦)، والدارقطني (٢/ ٤٥) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٥٩٣) والحاكم في المستدرك (١/ ٢٩٤) وأخرجه البزار من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. انظر الكشف (٦٥٢). (٤) أخرجه أبو داود (١١٤٧) وقال ابن الملقن (١/ ٢٣٥) إسناده على شرط الصحيح. (٥) قال النووي: ليس كما قال، فقد قال الشافعي -رضي الله عنه- ينادي: الصلاة جامعة فإن قال: هلموا إلى الصلاة فلا بأس قال: وأحب أن يتوقى ألفاظ الأذان. وقال الدارمي: لو قال حي على الصلاة، كره لأنه من الأذان. الروضة (١/ ٥٨٤).