(٢) قال في القوت: وقع في نسخ كتاب الرافعي على كثرتها تحريف من ناقله، وتبعها في الروضة فقال وإن قلنا يحصل بالعلوق أو قلنا بالتعيين فهل يثبت بعد العتق أو قبله وجهان والصواب أن يقال فهل يثبت بعد العلوق وهو كذلك في الشرح الصغير والنهاية وغيرهما، وجرى عليه في الخادم وقال إن الرافعي ذكره على الصواب في باب وطء الأب جارية ابنه قال: أعني -صاحب الخادم- إن الراجح ما أجاز في التهذيب فقد جزم به في المحرر ونقل في البحر في باب أمهات الأولاد عن ترجيح القاضي أبي حامد. وقال في الإيضاح إنه الأصح كما قلنا في إحبال الأب جارية الابن، فالحاصل أنَّا هل نقدر انتقال الملك بعد العلوق أو مع العلوق والمعلول بترتيب على العلة أو مع العلة، انتهى. (٣) في ز: من التقابض.