(تنبيه) قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: ما روي من مصارعة النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا جهل لا أصل له، وحديث ركانة أمثل ما روى في مصارعة النبي -صلى الله عليه وسلم-. (١) هو الصوالج -معرب-، وهو عصا معقوف طرفها، يضرب بها الفارس بها الفارس الكرة، الجمع: صوالج. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٥١٩ - ٥٢٠. (٢) بضم الجيم: هو البندق، وظاهر كلام الشيخ التغاير، وأجيب بأن في البندق مسألتين: إحداهما: الرمي به إلى حفيرة ونحوها. والثانية الرمي به عن قوس وهو قوس الجلاهق يندفع الاعتراض. (٣) قال النووي: لا تجوز المسابقة على البقر على المذهب، وقيل: وجهان، حكاه الدارمي، قال: والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل. قيل: ما يسهم له وهو الجذع أو الثني، وقيل: وإن كان صغيراً قال: ولا تجوز على الكلب. (٤) ينظر: الصحاح ٥/ ١٨٣٠ (نصل).