(٢) سقط في ز. (٣) سقط في ز. (٤) قال النووي: الأصح: المنع. وفي الحديث نهى عن المشيَّعة. قال في "البيان": هي المتأخرة عن الغنم، فإن كان ذلك لهزال أو علَّة، منع؛ لأنها عجفاء، كان كان عادة وكسلاً، لم يمنع. (٥) قال الحافظ لم أره هكذا، لكن في غريب الحديث لأبي عبيد عن طاوس في الهتماء يضحي بها، فهي المكسورة الأسنان، قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود أنه قال للذي سأله عن الثرماء ألا جئتني أضحي بها، والثرماء الذي ذهب بعض أسنانها، ونقل القاضي الحسين عن الشَّافعي أنه قال: لا نحفظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في نقض الأسنان شيء، يعني في النهي حديث عائشة: أتى بكبش أقرن فأضجعه، تقدم.