للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأطبق العِرَاقِيُّونَ على ترجيحه، وهو أنْ يجمع بين القِيمتَيْن، فيكون تِسْعَةَ عَشَر، ويقسم على هذا العدَدِ ما فوَّتَا عليه وهو عَشرَةٌ، فيكون على الأول عشرةُ أجْزاء مِنْ تِسْعةَ عَشَر جُزْءًا مِنْ عَشَرةٍ، وعلى الثاني تِسْعةٌ من تِسْعةَ عَشَر جزءًا من عشرة.

ويُقالُ بعبارةٍ أُخْرى: نصفُ القيمةِ يومَ الجنايةِ الأولَى خمسةٌ، ويومَ الجنايةِ الثانية أَرْبعةٌ ونصفٌ فيجمع بينهما، وتقسمُ العشرةُ على تسعةٍ ونصْفٍ: خَمْسةٌ منها على الأَوَّلِ، وأربعةٌ ونصفٌ على الثاني.

ولو كانَتِ الجناةُ ثَلاثَةٌ، فأَرْشُ كلِّ جنايةٍ دينارٌ، والقيمةُ عَشَرةٌ، كما مرَّ على طريقَةِ المُزَنِيُّ على كل واحد منهم أرشُ جنايته دِينارٌ، وثلثُ القيمةِ بعد الجناياتِ وهو [دِينَارَانِ] (١) وثلِثٌ، وعلى ما ذكره أَبُو إسحاقَ: يَسْقُطُ ثلثُ الأَرْشِ عن كلِّ واحدٍ منهم؛ فيكون على الأول [ثلثُ القيِمةِ] (٢) يومَ جنايتهِ، وهو ثلاثةٌ وثُلثٌ، وثُلُثَا الأَرْشِ ثُلُثَا دينارٍ، فيجتمع عليه أَرْبعةٌ، وعلى الثاني: ثلثُ القِيمة يومَ جنايتهِ، وهو ثلاثةُ، وثُلُثَا الأرشِ ثُلُثَا دينار، فيجتَمِعُ عليه ثلاثة وثُلُثَانِ، وعلى الثَّالثِ ثلثُ القِيمَةِ يومَ جِنايتهِ وهو دينارانِ وثلثٌ وثُلثَا الأرشِ. ثُلُثَا دينارٍ؛ فيجتمِحُ عليه ثلاثةٌ، ثم إن أخذ المالِكُ مِنْ كُلِّ واحدٍ منهم ثَلاثَةً وثلثاً -فقد وصل إلى حَقِّه، ولا تَرَاجَعٌ وإنْ أخذ مِنَ الأولِ أربعةً- رجع الأول على الثانِي بثُلثِ دينارٍ، وعلى الثالثِ بثُلثٍ، فيستقر على كُلِّ واحدٍ منهم ثَلاثةٌ وثُلُثٌ، وإنْ أخذ من الثَّانِي ثلاثَةً وثلثَيْنِ رجعَ الثَّانِي على الثَّالِثِ بثُلُثٍ، [فيستَوُونَ] (٣) فيما غُرِّمُوا.

وعلى الوجهِ [الثالثِ] (٤) يَجِبُ على الأول أربعةٌ: منها ثلاثةٌ وثلثٌ، هي ثلثُ القِيمة يومَ جِنايَتهِ، وثُلُثَا دينارٍ ثُلُثُ الأَرْشِ، وعلى الثاني ثلاثةٌ وثُلُثَان: ثلاثةٌ، منه ثُلُثُ القيمةِ يومَ جنايته، وثُلُثَ دينارٍ ثُلثُ الأَرْشِ، وعلى الثالث ثلاثةٌ: منها دِينارَانِ وثلثٌ هي ثلثُ القيمةِ، وثُلُثَا دينارٍ ثُلُثَا الأَرْشِ والمبلغُ عشرةٌ وثلثانِ. وعلى الوجهِ الرَّابعِ تُوَزَّعُ العشرةُ على عَشرَةٍ وثُلُثَيْنِ.

وعلى الخامِسِ يجبُ على الأول أرشُ جنايتهِ دينارٌ (٥)، والثانِي مِنَ الثلاثَةِ، فيكون على الأول أربعةٌ وثلثٌ، وعلى كُلِّ واحدٍ من الآخريْنِ ثلاثةٌ وثلثٌ.

وعلى السَّادِسِ: يُجْمع بين القِيَم وهي عشرةٌ، وتسعةٌ وثمانِيةٌ، فالجملةُ سبعةٌ وعِشْرُونَ تَنْقَسِمُ العشرةُ عليها.


(١) في ز: دينار.
(٢) سقط في ز.
(٣) في ز: فيستوفون.
(٤) في ز: الثاني.
(٥) في ز: درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>