قال الإِمام في النهاية بعد أن حكى ذلك كله في فرع من الفروع التي في أواخر الطلاق والصحيح الأول. قال: وما يليق بهذه المسألة أن العبد إذا طلق امرأته طلقة واحدة ثم عتق فيملك عليها طلقتين في الحرية، ولو طلق طلقتين ثم عتق فالذي ذكره الأصحاب جميعهم أنه لا يحل له حتى تنكح زوجاً غيره. قال الشيخ: رأيت لبعض أصحابنا وجهاً غريباً أن له ذلك. انتهى كلام الإِمام. (٢) أخرجه البخاري [٢٦٣٩ - ٥٢٦٠ - ٥٢٦١ - ٥٢٦٥ - ٥٣١٧ - ٥٧٩٢ - ٥٨٢٥ - ٦٠٨٤، مسلم (١٤٣٣)] ومسلم، وفي رواية للبخارى قالت عائشة: فصار ذلك سنة بعده، ولأحمد من حديث عائشة مرفوعاً: العسيلة هي الجماع: وبهذا قال أكثر أهل العلم، وعن الحسن البصري هي الإِنزال.