قال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فترد إلى فقرائهم" لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث وهو حديث ابن عباس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. الخ. وقد تقدم عدم النقل، وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم، لكن رجح ابن دقيق العيد وقال: إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، فلا تعتبر كما لا يعتبر في الصلاة فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة. (شرح السنة ٦/ ٤٧٢ - ٤٧٣، فتح الباري ٣/ ٤١٨ - ٤١٩ تابع حديث (١٤٩٦). (٢) حديث معاذ أنه قال لأهل اليمن: أيتوني بكل خميس ولبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أرفق بكم، وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة، البيهقي من رواية إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ، وهو منقطع، وعلقه البخاري، وقال الإسماعيلي هو مرسل لا حجة فيه، وقد قال فيه بعضهم من الجزية مكان الصدقة (تنبيه) قوله: خميس قال أبو عبيد في غريبه: المراد به الثوب الذي طوله خمسة أذرع، كأنه عني الصغير من الثياب، وقيل هو منسوب إلى خميس مالك، كان أمر بعمل تلك الثياب باليمن، وقال المحب الطبري: روى بدل خميس: خميص بالصاد، فإن صح فهو تذكير خميصة. قاله الحافظ. (٣) تقدم.