للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه لم يُصَدَّق، وإِن ادَّعى الردَّ عَلَى غير من ائتمنه، فيطالب بالبينةِ؛ قياساً؛ فإنَّ الأَصْلَ عدمُ الرد، [وإنْ أشهد علَيْه، لم يصدَّق، وإِنِ ادَّعى الردَّ عَلَى غيره] (١) وهو لم يأتمنه، فلا يكلَّف تصديقه، وتفصيلُ ذلك بصورٍ:

منْها: إِذا مات المالكُ، فعلى المودَعِ الردُّ عَلَى ورثته؛ حتَّى لو تلف في يده بَعْد التمكن من الردِّ فأصحُّ الوجهين أنه يضمن، فإن لم يجدِ الورثةَ، دفَعَها إِلى الحاكم، وفي "العُدَّة" تقييدُ هذا الجواب بما إِذا لم يَعْلَم الورثةُ بالوديعةُ، أَما إِذا علموا، فَلاَ يجبُ الرد، إِلاَّ بعد طلبهم، والموطألبه الوارث، فقَال: ردَدتُّه على المالِكِ، أَو تلف في يدي في حياته، صُدِّق بيمينه، وإِن قال: رددتُّه عليك، وأنكر، فالمصدَّق عليه الوارثُ، وإِن قال: تلف في يدي قَبل تمكُّني من الردِّ، فالمُصَدَّق الوارث كما في دعوى الردِّ، أم المودَعُ لأن الأصل براءة ذمَّتِهِ، فيه وجهان (٢).

ومنْهَا: إِذا مات المودِّع، فعلى وارِثِه ردُّ الوديعة، فلو تلفت في يده بَعْد التمكُّن من الردِّ، ضمن في أَصحِّ الوجهين (٣)، وإِذا كان المالكُ غائباً، سلَّمها إلى الحاكِم، فإن تنازعا، فقال وارثُ المودَع. رَدَّ عليكَ مورثي لو تلفت في يده، ففي "التتمة": أَنه يطالب بالبينة؛ لأَنَّ المالكَ لَم يأْتمنه؛ حتَّى يصدقه، وفي "التهذيب": أَنه يصدَّق بيمينه، وهو الوجه؛ لأنَّ الأصَل عدمُ حصولها في يده، ولو قال: أَنا رددتُّها عليك، وأَنكر المالكُ، فالمصدَّق المالكُ، ولو قال: تلف في يدي قَبْل التمكُّن، فعلَى الوجهين.

ومنْها: لو قال مَنْ طَيَّر الريحُ الثَّوْبَ في داره: "رددتُّ على المالك" أَو ادعاه الملتقطُ، لم يُصَدَّقَا إِلا بالبينة.

ومنْهَا: إذا قال المودَعُ للمالك: أَودعتُهَا عنْد وكيلِكَ فلانٍ بأمرك، فللمالك أحوال: إحداها: أن يُنْكَر الإِذن الوكالة (٤) فيصدَّقَ بيمينه، فاِذا حَلَف، نُظِر: إِن كان فلانٌ مقرّاً بالقَبْض والوديعةُ باقيةٌ، فتردَ على المالك، فإِن غَابَ المدْفُوعِ إِلَيْه، فللمالك


(١) سقط في: ز.
(٢) قال النووي: ينبغي أن يكون الثاني أصح.
(٣) فيه أمران
أحدهما: يقتضي في مقابله لا ضمان أصلاً، وفي أدب القضاء للدبيلي فإن لم يسلمها الورثة إلى الموصى إليه حتى بلغت فيجعل وجهين: أحدهما: يضمن الورثة في مالهم؛ لأنه ضارب لهم عليها يد والثاني يضمن في مال الميت.
والثاني: قال الإمام بعين قول الأصحاب إن تلفت قبل الإمكان ولم يضمن أو بعد الإمكان ضمن المراد أن يتمكن من الأعلم، فلم يعلم ولم يردوا أن الوارث يلزمه تعاطي الرد بنفسه حتى إن كان للرد مؤنة فيلزمه هذا ما لا قائل به.
(٤) سقط في: ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>