للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأظهر؛ ثُمَّ إن تولى السقْيَ والعَلَف بنفسه أو أمر به صاحبَه وغلامه، وهو حاضرٌ، لم تزل يده، فذاَك، وإن بعَثَهَا عَلَى يده لسقْيِها، وأمره بعلفها أو أخرجها من يده، نُظِر: إن لم يكن صاحبُه أميناً، ضمن، وإن كان أميناً، فوجهان:

أظهرهما: أنَّه لا يَضْمَن للعادة، والوجهان عَلَى ما ذكر في "الوسيط" مخْصُوصان بمن يتولَّى ذلك بنفسه، فَأَما في حقِّ غيره، فلا ضمان قطعاً، وإذا كان النهْيُ عن العلف لعلَّةٍ تقتضيه، كالقَوْلَنْجِ، فعلَفَهَا قبل زوال العلَّة، فماتت، ضمن، والعبدُ المودَعُ كالبهيمةِ في الأحوالِ المذكورةِ، ولو أودعه نخيلًا؛ حكى الحنَّاطِي فيه وجهين:

أحدهما: أنَّ سقْيَها كسَقْيِ الدابة.

والثاني: أنه لا يضْمَن بتَرْكِ السقْيِ، إذا لم يأمره (١) بالسقْيِ.

المسألة الثانية: ثيابُ الصوفِ التي يفسدها الدُّودُ يجبُ على المودَعِ نشرُها وتعريضُها للريح، بل لُبْسُها، إذا لم يندفِعْ إِلاَّ بأن تلبس وتعبق بها رائحة الأدميِّ. فإن لم يفْعَل، ففسدت، ضمن، سواءٌ أمره المالكُ أو سكَتَ عنه، نعم لو نَهَاه عنْه، فامتنع، حتَّى فسدَتْ، كره، ولا يضمَنْ، وأشار في "التتمة" إلَى أنَّه يجيءُ فيه وجهُ الإِصطخريِّ (٢)، ولو كان الثوبُ في صندوق مقْفَلٍ ففتح القفل، ليخرجه وينشره، قال في التهذيب: فيه وجهان:

أصحهما: أنَّه لا يضمن، وهذا كلُّه فيما إذا علم المودَعُ، أما إذا لم يعلَم؛ بأن كان في صندوقٍ أو كيسٍ مشدودٍ، ولم يعلمه المالكُ، فلا ضمان.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: الرَّابعُ الانْتِفَاعُ فَإِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ أَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ ضَمِنَ إِلاَّ أَنْ يَرْكَبَ لِدَفْعِ الجُمُوحِ عِنْدَ السَّقْي، أَوْ يَلْبَسُ لِدَفْعِ الدُّودِ عِنْدَ الحَرِّ، وَكَذَا إِنْ أَخَذَ الدَّرَاهِمَ لِيَصْرِفَهَا إِلَى حَاجَتِهِ (ح) ضَمِنَ، وَإِنْ نَوَى الأَخْذَ وَلَمْ يَأخُذ لَمْ يَضْمَنَ، بِخِلاَفِ المُلْتَقِطِ


(١) سكت عن الترجيح.
قال في الخادم: وقياس نظائر ترجيح الثاني، والفرق حرمة الروح، وقد رأيت الجزم به في باب بيع الأصول والثمار من تعليقة ابن أبي هريرة ثم ساق لفظه. قال: سكت الرافعي عن الطعام كما لو كانت الوديعة حنطة يخاف عليها السوس أو تمراً يخاف عليه الدود، وفي "أدب القضاء للدبيلي أنَّه يرفع الأمر إلى الحاكم ليفعل ما يراه لئلا يفسد كما قلنا: في الحيوان غير أن على الحاكم الانفاق على الحيوان من مال المودع، وليس كذلك الطعام.
ثم قال: وفيه نظر، بل الظاهر حفظ مال الغائب بطريقه حيواناً كان أو غيره.
(٢) وهذه الإشارة صرح بها الدبيلي في أدب القضاء فحكى الوجه فيما إذا قال أحرق ثوبي أو أفسد متاعي أنَّه يجب الضمان لكن كلام القاضي أبي الطيب في المجرد مخالفته.

<<  <  ج: ص:  >  >>