قال في الخادم: وقياس نظائر ترجيح الثاني، والفرق حرمة الروح، وقد رأيت الجزم به في باب بيع الأصول والثمار من تعليقة ابن أبي هريرة ثم ساق لفظه. قال: سكت الرافعي عن الطعام كما لو كانت الوديعة حنطة يخاف عليها السوس أو تمراً يخاف عليه الدود، وفي "أدب القضاء للدبيلي أنَّه يرفع الأمر إلى الحاكم ليفعل ما يراه لئلا يفسد كما قلنا: في الحيوان غير أن على الحاكم الانفاق على الحيوان من مال المودع، وليس كذلك الطعام. ثم قال: وفيه نظر، بل الظاهر حفظ مال الغائب بطريقه حيواناً كان أو غيره. (٢) وهذه الإشارة صرح بها الدبيلي في أدب القضاء فحكى الوجه فيما إذا قال أحرق ثوبي أو أفسد متاعي أنَّه يجب الضمان لكن كلام القاضي أبي الطيب في المجرد مخالفته.