للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الرَّافِعِيُّ: قد سبق أن الموصَى به لا ينبغي أن يزيدَ عَلَى ثلث المال؛ لحديث سَعْدٍ -رضي الله عنه- بل الأحسن أن ينقص من الثلث؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- "والثُّلُثُ كَثِيرٌ (١) وعن عليٌّ -كرم الله وجهه- أنه قال: "لأنْ أُوصِيَ بالخُمُسِ أحَبُّ إِلَيّ من أن أُوصيَ بِالرُّبُعِ، وَلَأنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ (٢) فمن أوصى بالثلث لم يترك وقيل إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث (٣) وإلا نقص، وبأي يوم يُعْتَبَرُ المال؟ فيه وجهان:

أحدهما: بيوم الوصية، كما لو نذر التصدق بثلثِ ماله، ينظر إلى يوم النذر.

وأصحُّهما: وهو المذكور في الكتاب أن الاعتبار بيَوْم الموت؛ لأنَّ الوصيةِ تمليكٌ بعد الموت، وحينئذ يلزم، فعلَى هذا؛ لو زاد ماله بعد الوصيةُ تعلَّقت الوصيةُ به [وكذا لو هلك ثم كسب مالاً تعلقت به ولو أوصى بعشرة ولا مال له ثم استفاد مالاً تعلقت الوصية به] (٤) وعلَى الأول كلُّ ذلك بخلافه. ومنْهم مَنْ جعل الاعتبارَ في القَدْر بيوم المَوْت جزماً، وخصَّص الخلاف بما إذا لم يملك شيئاً أصلاً، ثم ملكه (٥).

ثم الثلثُ الذي تُنَفَّذُ فيه الوصيةُ هو الثلثُ الفاضل عن الدُّيون، والديونُ مقدَّمةٌ على الوصايا؛ لما رُوِيَ عن عليٍّ -كرم الله وجهه- أنه قضَى بالدَّيْنِ قَبْلَ التَّرِكَةِ (٦)، وأيْضاً فالدُّيُون مقدَّمة على حق الورثة، فأولَى أن تقدم على حقِّ الموصَى له؛ لأنه أضعف.

فلو كان عليه دَيْنٌ مستغرِقٌ، لم تنفذ الوصيةُ في شيء، نعم، يُحْكَمُ بانعقادِهَا في الأصْل حتَّى ينفذها, لو تبرَّع متبرِّعٌ بقضاء الدَّين، أو أبرأ (٧) المستحِقَّ.


(١) تقدم.
(٢) رواه البيهقي من حديث الحارث عن علي بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك، والحارث ضعيف، وروي أيضاً عن ابن عباس أنه قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع -الحديث-. قاله الحافظ في التلخيص.
(٣) هذا الوجه الذي ضعفه هو الصواب، وقد نص عليه الشافعي في الأم في باب الوصية بالثلث فقال فإذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلت انتهى.
وحكاه عنه ابن المنذر في الأشراف والبيهقي في المعرفة.
(٤) سقط في: ز.
(٥) وهذا الذي حكاه ثالثاً رواية الإمام الشيخ أبي علي عن الأصحاب.
(٦) رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث الحارث عنه، وعلقه البخاري ولفظهم: قبل الوصية، والحارث وإن كان ضعيفاً فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى.
(٧) وهذا جزم به في التتمة ويقتضي كلامهم أنه لو رضي الغريم بتقديم الوصية وبقاء الدين في ذمته أنه لا يقدم نظراً للميت، وفيه نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>