أحدما: ما ذكره من ترجيح طريقة ابن الحداد على طريقة القفال ممنوع أما أولاً فلأن الشَّافعي نص على الابطال مطلقاً وفاقاً للقفال فقال في الأُم في آخر باب عطايا المريض فإذا تكلم بالصدقة المحرمة صحيحاً ثم مرض أو مريضاً ثم صح فهي جائزة خارجة من ماله، فإذا تكلم بها مريضاً فلم يصحُّ فهي من ثلثه جائزة بما يصدق به لو جازت له الوصية بالثلث، ومردودة عما قال عمن يرد عنه الوصية بالثلث. انتهى، والذي يرد عنه الوصية بالثلث هو الوارث، ولكن هذا إذا قلنا إن الوصية للوارث باطلة، فإن توقفنا على الإجازة ففيه ما قاله المصنف. الثاني: إن إطلاقه هنا يقتضي لزوم الوقف بمجرد اللفظ من غير احتياج إلى قبول الموقوف المعين وهو خلاف ما رجحه في بابه. (٢) قال النووى: قول أبي علي هو الأصح، أو الصحيح، أو الصواب. (٣) سقط في: ز.