قال في الخادم: عبارته مصرحة بترجيح الضمان، فإنه قال إن علم المشتري بالغصب لم يضمنها لأن الولد الذي ولدته لا يلحقه فلا يصح أن يقال ماتت من ولادة الولد الذي منه، وإن كان غير عالم أي الغاصب منه أو المشتري، ضمن قيمة الجارية في ماله؛ لأنه إذا لم يكن عالماً بالغصب فالولد لا حق به، فيصح أن يقال: ماتت من الولادة التي كانت منه. وفيه قول آخر أن قيمة الجارية على عاقلته. انتهى. وعلم منه أنها مضمونة بلا خلاف، وإنما القولان في أنها في ماله أو على عاقلته، وعبارة الرافعي توهم أن القولين في الضمان وعدمه وليس كذلك. نعم صاحب "البيان" حكاهما عن الطبري فيما إذا وطئ الغاصب المغصوبة، فحملت منه ثم ردَّها وماتت من الولادة في ضمانه لها وجهين.