للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرْش (١). ورهن العبد المُحَارب كبيعه. وقوله: (ويجوز رَهْن العبد المرتد كما يجوز بيعه) مُعَلّمان بالواو لما قدمناه وبالزاي؛ لأن الموفق ابن طاهر روى عن المزني المنع منهما.

الثانية: رهن العبد الجاني مرتب على بيعه، إنْ لم يصح بيعه فرهنه. أولى، وإنْ صح ففي رهنه قولان، وفرقوا بينهما بأن الجناية العارضة في دوام الرهن تقتضي تقديم حق المجني عليه، فإذا وجدت أَوَّلاً منعت من ثبوت حق المرتهن.

التفريع: إنْ لم يصح الرهن ففداه السيد، أو أسقط المجني عليه حقه، فلا بد من استئناف رهن وإن صححناه.

فقد قال المَسْعُودي: إنه يكون مختاراً للفداء كما سبق في البيع، وبمثله أجاب الإمام، لكن ابن الصَّبَّاغ قال: لا يلزمه الفداء بخلاف ما في البيع والعتق، لأن محل الجناية باقٍ هاهنا، والجناية لا تُنَافي الرهن (٢)، أَلاَ ترى أنه لو جنى وهو مرهون تعلقت الجناية به، ولا يبطل الرهن؟


(١) قال النووىِ: ولو رهنه عبداً مريضاً، لم يعلم بمرضه المرتهن حتى مات في يده فلا خيار له، قاله في "المعاياة" قال: لأن الموت بألم حادث، بخلاف قتل المرتد. ينظر الروضة ٣/ ٢٨٩.
(٢) قال النووي: قال البغوي أيضاً: يكون ملتزماً للفداء. ولكن الأكثرين قالوا كقول ابن الصباغ، منهم الشيخ أبو حامد، والماوردي، وصاحب "العدة" وغيرهم .. قالوا: هو مخير بين فدائه وتسليمه للبيع في الجناية. فإن فداه، بقي الرهن، وإلاَّ بيع في الجناية وبطل الرهن إن استغرقه الأرش، وإلاَّ بيع بقدره، واستقر الرهن في الباقي، وإذا قلنا: لا يصح رهن الجاني، فسواء كان الأرش درهما، والعبد يساوي ألوفاً، أم غير ذلك، نعى عليه الشافعي -رضي الله عنه- والأصحاب. وأما إثبات الخيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه رهنه، ففيه تفصيل في "الحاوي" وغيره. إن كان عالماً بالجناية، فلا خيار في الحال. فإن اقتص منه في طرفه، بقي رهناً، ولا خيار للمرتهن في البيع لعلمه بالعيب. وإن قتل قصاصاً، فإن قلنا: إنه من ضمان البائع، فله الخيار أما لو بَانَ مستحقاً، وإن قلنا: من ضمان المشتري، فلا خيار، لأنه معيب علم به، وإن عفا مستحق القصاص على ما له فإن فداه، بقي رهناً، ولا خيار للمرتهن، وإن بيع للجناية، بطل الرهن. وفي الخيار الوجهان. وإن عفا عن القصاص، سقط أثر الجناية. أما إذا كان جاهلاً بالجناية، فإن علم قبل استقرار حكمها، بخير. فإن فسخ، وإلاَّ فيصير عالماً، وحكمه ما سبق. وإن لم يعلم إلاَّ بعد استقرار حكمها على قصاص طرف، لم يبطل الرهن بالقصاص، لكن للمرتهن الخيار. وإن كان قصاص نفس، بطل الرهن. وفي الخيار الوجهان. وإن استقر حكمها على مال، فإن فداه، كان كالعفو على مال. وإن بيع، بطل الرهن. وفي الخيار الوجهان. وإن عفا بلا مال، سقط أثر الجناية، ثم إن لم يتب العبد من الجناية وكان مصراً، فهذا عيب، فللمرتهن الخيار. وإن تاب، فهل ذلك عيب في الحال؟ وجهان. فإن قلنا: عيب فله الخيار، وإلاَّ، فوجهان: أحدهما: يعتبر الابتداء فيثبته. والآخر: ينظر في الحال، هذا كلام صاحب "الحاوي" وفيه نفائس. ينظر الروضة ٣/ ٢٨٩ - ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>