(٢) لأنه يصون القشرة السفلى ويحفظ رطوبة اللب فكان من مصلحته وفي شرح التلخيص للقفال عن الربيع أنه قال: مر الشافعي ببغداد بباب الطاق فأعطاني كسرة فاشتريت له بها الباقلاء الأخضر، وفي شرحه أيضاً للشيخ أبي علي، وفي تعليق القاضي الحسين نحوه أيضاً. والكسرة هي القطعة من الدرهم والدنانير ويكسر منه للحوائج الصغار ومع ذلك قول الفقهاء الدراهم المكسرة والقراضة، وتسمية القطعة بالكسرة كان مشهوراً أيضاً في بلاد الشرق وهو صحيح في اللغة أيضاً. قال الجوهري: الكسرة هي القطعة من الشيء. (٣) قال النووي: المنصوص في الأم أنه لا يصح بيعه قال صاحب التهذيب وغيره هو الأصح، وبه قطع صاحب التنبيه هذا إذا كان الجوز واللوز والباقلاء رطباً، فإن بقي في قشره الأعلى فيبس لم يجز بيعه وجهاً واحداً إذا لم تجوز بيع الغائب كذا قاله الإمام، وصاحب التهذيب وغيرهما، وحكى فيه صاحب التتمة وجهاً أنه يصح، وإن أبطلنا بيع الغائب، ويصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح.