للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ٩٠ -

الحديث الثاني عشر:

[قال أبو نضرة: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام عمر قال: إن الله تعالى يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.

وفي رواية: أن عمر قال فيه: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم].

* في هذا الحديث دليل على تحريم المتعة، وأن ما رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه منها منسوخ بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا وقع الإجماع إلا من الشيعة؛ ولا أرى الاعتداد بخلافهم.

- ٩١ -

الحديث الثالث عشر:

[عن أنس قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة، فتراءينا الهلال، وكنت رجلا حديد البصر، فرأيته، وليس أحد يزعم أنه يراه غيري، فجلت أقول

<<  <  ج: ص:  >  >>