للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧١٥ - حدثنا هارونُ بن مَلُّولٍ، قال: ثنا المقرئُ (١) ، قال: ثنا سعيدُ بن أبي أيوبَ، عن شُرَحْبِيلَ بن شَريكٍ، عن عبد الرحمن بن رافعٍ، عن عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ- أَوْ مَا رَكِبْتُ- إِذَا مَا تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً، أَوْ شَرِبْتُ تِرْيَاقًا، أَوْ قُلْتُ ⦗١٠٠⦘ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي» (٢) .


[١٤٧١٥] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (١٢/٤٣١) من طريق المصنف، به.
ورواه ابن أبي شيبة (٢٤٠١٢) ، وأحمد (٢/٢٢٣ رقم ٧٠٨١) ، وأبوداود (٣٨٦٩) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة؛ ثلاثتهم (ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبيد الله) عن أبي عبد الرحمن المقرئ، به، إلا أنه جاء عند ابن أبي شيبة وأبي داود: «شرحبيل بن يزيد» بدل: «شرحبيل بن شريك» . قال المزي في الموضع السابق: «والمعروف شرحبيل بن شريك» ، وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٢/١٥٩) : «أخشى أن يكون شرحبيل بن يزيد تصحيفًا من شراحيل بن يزيد؛ لأنه أيضًا معافري، ويروي عن عبد الرحمن بن رافع وغيره، ويروي عنه سعيد بن أبي أيوب وغيره كما تقدم، ومن الجائز أن يكون الحديث عندهما جميعًا، فأما شرحبيل بن يزيد فإن كان محفوظًا فلا يُدرى من هو» .
ورواه أحمد (٢/١٦٧ رقم ٦٥٦٥) عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن شرحبيل بن شريك، به.
ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (٩٤٧/مسند عمر) من طريق وهب الله بن راشد، عن حيوة بن شريح، عن شراحيل بن يزيد، عن عبد الرحمن بن رافع، به.
ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٧٩٥٩) - ومن طريقه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/٣٠٨) - من طريق معاوية بن يحيى، عن سعيد بن أبي أيوب، عن شرحبيل بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، به.
ورواه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر وأخبارها" (ص ٢٥٥) من طريق ابن لهيعة، عن شراحيل بن يزيد، عن حنش بن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو، به.
(١) هو: عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن. ⦗١٠٠⦘
(٢) المعنى: إن صدر مني أحد الأشياء الثلاثة كنت ممن لا يبالي بما يفعل، ولا ينزجر عما لا يجوز فعله شرعًا. وقيل: المعنى: إن فعلت هذا فما أبالي كل شيء أتيت به لكن أبالي من إتيان بعض الأشياء.
و «الترياق» بكسر أوَّله وجُوِّز ضمه وفتحه، والمشهور الأوّل؛ وهو: ما يستعمل لدفع السُّمِّ من الأدوية والمعاجين، وهو معرَّب، ويقال بالدال أيضاً. وكره النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي والخمر، وهي حرام نجسة، والترياق أنواع فإن لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس به، وقيل: الحديث مطلق، والأَوْلى اجتنابه كله؛ ولما فيه من الانتزاع عن التوكل. انتهى من "مرقاة المفاتيح" (٨/٣٧٤) بتصرف. وانظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/٤٥١) ، و"النهاية" (١/١٨٨) ، و"تاج العروس" (ت ر ق) .

<<  <  ج: ص:  >  >>