للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويراد بالفروع أركان الإسلام العملية؛ إذ يسميها بعض الفقهاء ب «الفروع»، ولكن التحقيق أنها أصول، حيث يقول : «بني الإسلام على خمس» (١)، ويمكن أن تكون أحكامها التفصيلية فروعًا. أما نفس هذه الفرائض فهي أصول عملية من أصول الإسلام.

ويجاب عن قول النبي لأسامة: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟» بأن الذي قتله أسامة كان كافرًا، ولكنه تلفظ بالشهادتين، فكان الواجب أن يترك حتى يتبين أمره، فالكافر إذا أعلن الإسلام، وأقر بالشهادتين، فإنه يحكم له بالإسلام ويجب الكف عنه؛ فإن استقام على ذلك والتزم الفرائض؛ وإلا قُتِل مرتدًّا.

واستدل المؤلف بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا﴾ [النساء: ٩٤]؛ ومعناه: تثبتوا، فدل ذلك على أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه، والتثبت في معرفة حقيقة دعواه، فإن تبين بعد ذلك منه ما يخالف ما أظهره من الإسلام قتل، ولو كان من قال: لا إله إلا الله لا يقتل مطلقًا إذا قالها؛ لم يكن للتثبت معنى، فيكون من أظهر الإسلام وجب الكف عنه، ولا يحتاج إلى التثبت والنظر في حاله.

وكذلك حديث النبي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: أن لا إله إلا الله» يجاب عنه - كما سبق - بأن هذا في حق الكفَّار الأصليين إذا دعوا إلى الإسلام، وأعلنوا الشهادة، وجب الكف عنهم.


(١) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦) من حديث ابن عمر .

<<  <   >  >>