للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من المعظمين والمعبودين في زمن الشيخ؛ حرقهم وقال قولته المشهورة:

لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا

أججت ناري ودعوت قنبرًا

وقد أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم، فهل يظن ظانٌّ أن الاعتقاد في تاج لا يضر، والاعتقاد في علي يوجب الكفر؟ هذا من أبطل الباطل، أم يظن أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ وهذا أيضًا ظن سوء في أصحاب رسول الله .

فعلم من هذا أن النطق بالشهادتين لا ينفع مع وجود ما يناقضها، فإذا حصل ما يناقضها حصلت الردة، وقد قال : «لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (١)، وقال «من بدل دينه فاقتلوه» (٢).

ومن الوجوه أيضًا في الرد على هذه الشبهة: أن بني عبيد القداح الذين ملكوا مصر والمغرب، بل والحجاز في خلافة بني العباس، واستمر ملكهم قريبًا من مائتي سنة؛ كانوا يشهدون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويصلون ويقيمون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة، ومن ذلك ما يذكر عنهم أنهم كانوا يظهرون


(١) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) - واللفظ له - من حديث ابن مسعود .
(٢) تقدم في ص ٨٥.

<<  <   >  >>