أحدهما- أن الدين عبارة عن فعل واجب في الذمة، إلا أنه أجرى عليه بعض أحكام الأموال.
والثاني- إنما تحقق معنى الضم ثمة، لا لكونه مالا، لكن لأنه ثبت في ذمة الكفيل عين الثابت في ذمة الأصيل.
قوله: الشخص الواحد لا يكون مسلما ومسلما- قلنا: لا نسلم. وهذا باطل، بالضرب والقتل والتحريك، فإن من ضرب نفسه أو قتل نفسه يكون الفاعل والمفعول واحدا- أو يقول: الواجب على الأصيل فعل يصير به حاضرا في المجلس، فيجب على الكفيل ذلك.
قوله: تسليم النفس على الأصيل لغيره، وهو الجواب. والواجب لغيره لا يجب على من لم يجب عليه ذلك الغير- قلنا: بطريق الأصالة أم بطريق الكفالة؟ ع م/- وهذا لأن شرط الكفالة أن يكون الوجوب على الكفيل لغرض مطلوب من الأصيل، كما هنا.
قوله: الواجب عليه تسليم النفس بطريق الضرورة- قلنا: لا نسلم، بل هو ثبت بسبب شرعي، فلا ضرورة.
قوله: وجب حقا للشرع، فلا يجرى فيه الكفالة- قلنا عنه جوابان: أحدهما- أنه حق للعبد، لأنه يسقط بإسقاطه. والثاني- إن كان حقا للشرع، ولكن تصح الكفالة به إذا أمكن تحقيق معنى الكفالة وقد أمكن، لما ذكرنا، والكفالة بالحدود تصح. ولئن كان لا يصح، فلأنه يحتال لدرئه، أما هنا بخلافه.
قوله: الحاجة إنما تندفع إذا كان الكفيل قادرا- قلنا: بلى، والكفيل قادر، لأن التسليم ليس إلا التخلية ورفع الموانع، وهو قادر على ذلك، والظاهر عدم المدافعة.
وأما الكفالة في الحدود والقصاص- فالجواب عنه قد مر.