٦ - ومنها- أنه لو جاز أن يتعبدنا الشرع بتحريم [شيء لـ] ظننا شبهه بأصل محرم عن أمارة، لجاز أن يتعبدنا بتحريم شيء [إذا] ظننا شبهه بأصل محرم من غير أمارة، أو اشتهينا تحريمه، أو اخترنا تحريمه، أو شككنا في تحريمه، لأنه كما جاز أن يكون العمل على حسب الظن مصلحة، جاز أن يكون العمل بما اشتهيناه أو اخترناه، أو شككنا [أن] فيه مصلحة، وذلك باطل.
٧ - ومنها- أن القياس لو كان حجة في نفسه، لكان حجة مع النص، وليس كذلك، بالإجماع.
والجواب:
أما الأول- قلنا: هذا الكلام يحتمل وجوهاً:
- جاز أن يراد به إلزام قياس بيع البر بالبُر متفاضلاً، الذي هو أصل، على أصل آخر عرف حكم الربا فيه بالنص.
- وجاز أن يراد به إلزام قياس بيع البُر لا على أصل.
- وجاز إلزام استعمال القياس في أصول الدين كالتوحيد والنبوات.
فإن أراد به الأول- فنحن نلزمه ونجوزه. غير أن قبح بيع البُر متفاضلاً والحالة هذه، فرع لغيره، لأنه عُرف بالرد على غيره.