أما الإتباع في القول- فهو المصير إلى ما اقتضاه القول من وجوب أو ندب أو حظر لأجله.
وأما الإتباع في الفعل- فهو إيقاع مثله في صورته، على وجهه الذي فعله، لأجله.
وإنما شرطنا في الإتباع ما شرطنا في التأسي، لأنه عليه السلام إذا صلى فصمنا، أو صلى فرضاً فتنفلنا بالصلاة، أو صلينا الفرض، لا لأجل أنه فعل، لم نكن متبعين له.
وأما الموافقة:
فقد تكون في القول، وقد تكون في الفعل.
فالأول- هو المشاركة فيما قيل:"إن الموافقة حصلت فيه"، وإن اختلف دليلهما. فإنه يقال:"وافق زيد عمراً في مسألة كذا": أفاد أنهما اشتركا في المذهب والقول به فقط. وليس شرطه أن يعتقد لأجل أنه اعتقد: فإنه يصح أن يقال: وافق فلان فلاناً في مسألة الرؤية، وإن كان قد يعتقده لقيام الدلالة عليه.
و[الثاني]: أما الموافقة في الفعل فهو إيقاع مثله في صورته، على وجهه. ولا يشترط أن يكون لأجله، لأنه يستقيم أن يقال:"وافق فلان فلاناً إذا فعل مثلما فعل على الوجه الذي فعل"، وإن لم يكن فعله لأجله.