سميناه "حرامًا لعينه" و"منهيًا عنه لمعنى يخصه"، وإن كان بجهة لا تعلق لاسمه به سميناه "حرامًا لغيره" و"منهيًا عنه لا لمعنىيخصه".
والثاني- إنما نعرف ذلك بأن قام الدليل على أن لصحة التصرف شرائط، ثم ورد النهي عنه لفقد شرط منها- علمنا أن ذلك إنما ورد لمعني يختص به، ولمعني في عينه، كبيع الملاقيح والمضامين وبيع الحُر والصلاة بغير طهارة: فإن من شرائط صحة البيع أن يكون المبيع مالًا وقد عدم هذا في الحُر والمضامين. والطهارة شرط للصلاة شرعًا فإذا ورد النهي عن الصلاة بغير الطهارة علمنا أنه إنما ورد لفقد شرطه. ومتى ورد النهي لا لفقد شرطه لم يكن واردًا "لمعنى يخصه" أو "لمعنى في عينه". مثاله: البيع وقت النداء، والتوضؤ بماء مغصوب، والصلاة في أرض مغصوبة. فإن جميع شرائط صحة البيع موجودة وقت النداء، والنهي ما ورد لفقد شرط من شرائطه وإنما ورد لترك السعي. وكذا التوضؤ بماء مغصوب: فإن شرط صحة الوضوء كون الماء طاهرًا مزيلًا للنجاسة، والمال المملوك والمغصوب في ذلك سواء. وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة: فإن أركان الصلاة كلها موجودة بشرائطها من القيام والقراءة والركوع والسجود، وإنما ورد النهي عنه لما فيه من شغل أرض الغير، فكان النهي عنها لغيرها لا لعينها. فإن قيل: صحة الصلاة مختصة بالقيام والركوع والسجود، والشغل يحصل بهذه الأشياء، فكان النهي واردًا لمعنى يخص الصلاة-