(وتلزم هي في نحو: فيك زيدٌ راغبٌ) - أي فيجب رفع راغب خبراً، ويمتنع نصبه حالاً، تكرر فيك أم لم يتكرر، لأن فيك لا يصلح للخبرية.
(خلافاً للكوفيين في المسألتين) - إذ أوجبوا النصب في الأولى، وجوزوه في الثانية؛ ومجيء النصب في القرآن في الصورة الأولى لا يقتضي الوجوب، بل الرجحان، وهو مُسلم، فهو الأحسن والأجود؛ فلو لم يوجد تكرير في هذه الصورة جاز الوجهان؛ قال المصنف: بلا خلاف، فتقول: فيها زيدٌ قائمٌ، وقائماً، برفع قائماً ونصبه إن شئت؛ ولو تكرر فيها الظرف والمخبر به جاز الوجهان أيضاً، وحكم برجحان الرفع، قال تعالى:(وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون).
واستشهد الكوفيون للنصب في المسألة الثانية بقوله:
٢٢ - فلا تلحني فيها فإن بحبها ... أخاك مصاب القلب جم بلابلُه
في رواية نصب مصاب؛ وأول على أن التقدير: فإن بحبها أخاك شغف أو فتن؛ والمشهور في الرواية رفع مصاب.
(فصل) - (يجوز اتحاد عامل الحال مع تعددها واتحاد صاحبها أو