(ولا تفتح عين مضارع فعل، دون شذوذ، إن لم تكن هي أو اللام حلقية) - استظهر بشذوذ على ما حكى من قولهم: يذر حملاً على يدع، وهلك يهلك، بفتح العين فيهما، وكذا أبى يأبى؛ على أن ابن سيده حكى في المحكم، أن قوماً قالوا في الماضي: أبي بكسر العين، فيأبى على لغتهم جار على القياس، كنسي ينسى؛ وعلى هذا يكون من الاستغناء بمضارع فعل عن مضارع آخر؛ فإن كانت العين حرف حلق أو اللام، فتحت العين، نحو: ذهب يذهب، وسمح يسمح.
(بل تكسر أو تضم تخييراً، إن لم يشتهر أحد الأمرين) - وجاء سماع ذلك في فعل واحد، نحو: يفسق بالكسر والضم، وفي فعلين نحو: يضرب ويقتل؛ وقضية كلامه، أن جواز الأمرين يثبت فيما سمع فيه أحدهما ولم يشتهر؛ وبعضهم يرى تقييد ذلك بعدم سماع واحد منهما، وعليه أئمة اللغة؛ وقال ابن جني: الوجه في هذا الكسر؛ وابن عصفور قال: إن الضم والكسر جائزان، وإن لم يسمع إلا أحدهما، فيجوز على هذا: يضرب، بالضم، ويقتل، بالكسر، وما أبعده؛ وبعض أهل العربية يقول: يتلقى خصوص الضم أو الكسر من السماع.