مذهب الشافعي. وقيل هو الذي لا يقدر على الصيام أو يقدر على جهد ومشقة، وهو مذهب مالك وأصحابه. وقيل: إن قدر بغير جهد ولا مشقة، ولكنه يخاف أن يزيده الصيام في مرضه، فالفطر له جائز، وهذا مذهب أبي حنيفة وهي من رواية أصبغ عن ابن القاسم. ويظهر مثلها من قول مالك في الحامل تكون صحيحة، إلا أنها إن صامت تخاف أن تطرح ولدها. وأنكر بعضهم هذا القول، وقال إن ذلك لا يجوز، لأ، الصوم عليه واجب لقدرته عليه، وما يخشى من زيادة مرضه أمر لا يتيقنه المرض فلا يترك فرضه لشك، وهذا الاعتراض ساقط لمن تأمله. وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائمًا أفطر.
والسفر الذي أباح الله تعالى فيه الفطر اتفقوا على أنه سفر الطاعة كالجهاد والحج، ويلحق بهذين سفر صلة الرحم، وسفر المعاش الضروري.
واختلفوا في سفر المباحات كالتجارة والمحرمات على قولين: أحدهما الجواز، والآخر المنع. والقول بالجواز في سفر المباحات أرجح، والقول بالمنع في سفر المحرمات أرجح، وحجة المجيزين للفطر بهذه الآية.
وقوله تعالى:{فمن كان منكم مريضًا أو على سفر} فعم الأسفار ومن لم يجز الفطرلم يحمل الآية على عمومها وخصصها بالقياس. وكذلك اختلفوا في مسافة السفر الذي أباح الله تعالى فيه الفطر، فذهب مالك رحمه الله إلى أنه يفطر فيما تقصر فيه الصلاة، واختلفوا في قدر ذلك.
فعن مالك فيه خمس روايات إحداها: يوم وليلة، والثانية: مائة وأربعون ميلًا، والثالثة: يومان، والرابعة: خمسة وأربعون ميلًا، والخامسة: أربعون