للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بحرق ثوبين معصفرين كان يلبسهما (١)، ثم علّق عليه فقال: " الإحراق هنا تعزير، ولعل صبغهما كان لا يزول بالغسل كما ينبغي، والمعصفر يُرخّص للمرأة" (٢).

قلت: هذه مسألة خلافية، والجمهور على كراهة لبس المعصفر للرجال (٣).

١٣٦ - تحريم لبس الحرير للرجال، إلا قدر أربع أصابع أو كان الحرير قليلاً:

قال الذهبي : "الحرير حرام على الذكور، إلا قدر أربع أصابع مضمومة فما دونها، فقد كانت جُبّة النبي مزرّرة بالديباج، ولبنة جيبها من ديباج .. ، فلابسُ الحرير يفسق بذلك، والمصرّ عليه صاحب كبيرة" (٤).

وقال في موضع آخر: "يجوز الثوب بحرير، إذا كانت الكثرة لغير الحرير، ففي ذلك حديث صالح الإسناد، رواه أبو داود من حديث ابن عباس، قال: «إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت (٥) من الحرير. فأما العَلَم (٦) وسدى (٧) الثوب فلا


(١) "صحيح مسلم" (٢٠٧٧).
(٢) "السير" ١١/ ١٣٥.
(٣) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ١١/ ٢٦٧.
(٤) "بيان الإلباس" ص ١٨٤.
(٥) المصمت: الخالص، الذي لم يخالطه غيره.
(٦) العَلَم: التطريز والسجاف الذي يكون في حواشي الثوب.
(٧) السدى: الخطوط التي تنسج طولاً في الثوب.

<<  <   >  >>