للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المثال: قال الإمام البرقاني: " وسئل - الدارقطني - عن حديث أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ)) (١).

فقال - الدارقطني -: يرويه سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، حدَّث به عنه سليمان بن بلال، واختلف عنه، فرواه القعنبي، وإسماعيل ابن أبي أويس، ويحيى الحماني وزياد بن يونس، وعبدالله بن وهب عن سليمان بن بلال، عن ربيعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وخالفهم أبو بكر بن أبي أويس، وعمران بن أبان، روياه عن سليمان ابن بلال عن سُهيل لم يذكرا فيه ربيعة.

والصحيح: عن سليمان بن بلال عن ربيعة، وقد بيَّن ذلك زياد بن يونس في روايته عن سليمان، فقال فيه: قال سليمان: فلقيت سُهيلاً سألته عنه فلم يعرفه، فقلت: حدثني به عنك ربيعة فقال: فحدث به عن ربيعة عني " (٢).

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي أنَّ سُهيل بن أبي صالح لما سئل عن الحديث الذي رواه لم يعرفه!، ولا شك أنَّ هذا من قبيل النسيان وليس الإنكار، فهو حديث صحيح لا غبار عليه، ولا يعكر صفوه ذكر النُّقاد له في مصنفات العلل، وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله أخرجه الترمذي وابن ماجه (٣)، وغيرهما كلاهما من طريق محمد بن بشار حدثنا عبدالوهاب حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ))، فدل على أنه ثابت صحيح، والله أعلم.


(١) أخرجه ابن ماجه: في السنن، كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين (ج٢/ص ٧٩٣) برقم (٢٣٦٨)، من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
(٢) أبو الحسن الدارقطني: العلل (ج١٠/ص ١٣٩)، سؤال رقم (١٩٢٩).
(٣) أخرجه الترمذي: في السنن، كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد (ج٣/ص ٦٢٨)، برقم (١٣٤٤)، وابن ماجه: في السنن، كتاب الأحكام، باب باب القضاء بالشاهد واليمين (ج٢/ص ٧٩٣)، برقم (٢٣٦٩).

<<  <   >  >>