للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - من ثمرات الخلاف في المسألة السابقة]

- قال ابن مفلح: (وفائدة المسألة: أن المائعات لا تزيل النجاسة. قاله القاضي وأصحابه، قال شيخنا: وفائدة ثانية: ولا تدفعها عن نفسها، والماء يدفع بكونه مطهرا، كما دل عليه قوله عليه السلام: «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء». وغيره ليس بطهور، فلا يدفع) [الفروع: ١/ ٧٣ (١/ ٥٨)] (١).

[٤ - الطهارة بماء زمزم]

- قال ابن القيم: (طريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الغسل به (٢) دون الوضوء، وفرّق بأن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من وجه، ولهذا عم البدن كله لما صار كله جنبا، ولأن حدثها أغلظ، ولأن العباس إنما حجرها على المغتسل خاصة) [بدائع الفوائد: ٤/ ٤٨].

- وذكر ابن مفلح مسألة التطهر بماء زمزم، ثم قال: (وقيل: يكره الغسل لا الوضوء «و» واختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ٧٧ (١/ ٦٣)] (٣).

[٥ - تغير الماء بما لا يشق صونه عنه]

- قال ابن مفلح: (وإن غَيَّره ــ يعني: الماء الطهور ــ ما شق صونه عنه لم يكره (٤) في الأصح، فإن وضع قصدا أو خالطه ما لم يشق ــ وقيل: حتى التراب ــ وغَيَّر كثيرا، وقيل: أو قليلا صفةً، وقيل: أو أكثر= فطاهر، اختاره


(١) «الاختيارات» للبعلي (٧ - ٨)، وانظر: «شرح العمدة» (١/ ٦٠، ٦١).
(٢) أي: ماء زمزم.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٩)، وانظر: «الفتاوى» (١٢/ ٦٠٠؛ ٢٦/ ١٤٤).
(٤) أقحم في ط ١ حرف (لا)، والتصويب من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>