للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

•••

[١٠٢٦] مسألة: قال: ولا خير في السلف في النتاج، وإن كان بصفةٍ (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ذلك مجهولٌ؛ لأنَّ نتاج بني فلانٍ يتغيَّر، ولا يثبت على حالٍ، وذلك مجهولٌ لا يجوز السلف فيه، هذا معنى المسألة.

•••

[١٠٢٧] مسألة: قال: ومن سلف في عرضٍ من العروض أو شيءٍ من الحيوان على صفةٍ معلومةٍ وأجلٍ معلومٍ، فلمّا حلَّ أجَلُهُ، سأله بائعه أن يشتريه منه، فلا بأس أن يشتريه منه بمثل ثمنه وأدنى من ثمنه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ شراءَه بمثل ثمنه إقالةٌ منه، فلا بأس بها، وشراؤه بدون ثمنه فلا تهمة فيه؛ لأنَّهُ أعطى كثيراً نقداً وأخذ قليلاً إلى أجلٍ، وذلك جائزٌ؛ لأنَّهُ فعل معروفٍ لم يَجُرَّ به منفعة دنيا.

•••

[١٠٢٨] مسألة: قال: ولا خير في أن يشتريه بأكثر من ثمنه (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٥٠)، المدونة [٣/ ٥٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥٠)، المختصر الصغير، ص (٥٥٦)، مختصر أبي مصعب، ص (٣٨٠)، النوادر والزيادات [٦/ ١٣٥]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٧٠].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥٠)، مختصر أبي مصعب، ص (٣٨٠)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٧٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>