(٢) قال القنازعي في تفسير الموطأ [١/ ٤٤٤]: «قال الأبهري: البيوع على أربعة أوجه: بيع الأعيان الحاضرة. وبيعها إذا كانت غائبة على وصف السامع أو وصف غيره، ولا يجوز النقد في هذا إلّا ما كان مأموناً لا يختلف، كالدور والأرضين. والوجه الثالث: السلم في شيءٍ موصوفٍ إلى أجلٍ معلومٍ، ولا يكون في شيء بعينه. والوجه الرابع: السلف، وهو معروف عند أهل المدينة، يسلف الرّجل إلى بائع الفاكهة أو الرطب أو الخباز أو الجزار في شيءٍ معلومٍ ووقتٍ معلومٍ، وهو من ناحيته الارتفاق، وإنَّ بالإنسان حاجةً إلى أن يأخذ لعياله كلّ يوم شيئاً معلوماً، ولو أخذ ذلك المشتري كله في يومٍ واحدٍ لفسد ذلك عليه. ولا تجوز هذه الصفقة إلّا أن يسمِّي قدر ما يأخذ من ذلك في كلّ يوم؛ لأنّه إذا لم يكن معلوماً دخله الغرر، إذ لا يدري البائع كيف يدفع، ولا المشتري كيف يقبض، فإذا كان ما يأخذ في كلّ يومٍ معلوماَ سلفاَ من الغرر صحَّ البيع بينهما».