للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: «إنَّهُ لا يجوز قرض الولائد»؛ فلأنَّ ذلك يؤدِّي إلى إباحة الفرج بغير عقد نكاحٍ ولا ملك يمينٍ؛ لأنَّ المستقرض يطأ الوليدة، ثمّ يردُّها إلى المقرض، شاء ذلك المقرض أم أبى، فيكون قد وطئ فرجاً بغير عقد نكاحٍ ولا ملك يمينٍ.

وقوله: «إنَّهُ يردُّها إن لم يطأها»؛ فلأنَّ قرضها غير جائزٍ، فعليه ردُّها.

فإذا وطئها، لم يردَّها وردَّ غيرها في صنفها أو قيمتها يوم وطئها، والقيمة أولى؛ لأنَّ ردَّها بعد الوطء إباحة وطء فرجٍ بغير عقد نكاحٍ ولا ملك يمينٍ، وذلك غير جائزٍ (١).

•••

[١٠٢٠] مسألة: قال: ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهمٍ يداً بيدٍ (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا حيوانٌ بحيوانٍ وزيادة فضةٍ يداً بيدٍ، فلا بأس بذلك؛ إذ ليس شيءٌ يمنع منه.

•••

[١٠٢١] مسألة: قال: وإن تأخرت الدراهم وتعجل الجملان، فلا بأس به (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الدراهم هاهنا تبعٌ للجمال وليس هي المقصد.


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٤٥٤]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٤٩)، المدونة [٣/ ٧٥].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٩)، المدونة [٣/ ٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>