للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنهم: "يا رسول الله، لا تشرف يصبْك سهم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يُؤْذِنا بريح الثوم" فيمن رواه بالجزم، ورواية الرفع أكثر، وحَمْل ما جاء من ذلك على الإبدال أولى من حمله على الشذوذ.

ص: وقد تضمر أن الناصبة بعد الواو والفاء الواقعتين بين مجزومي أداة شرط، أو بعدهما، أو بعد حصر بغنما اختيارا، أو بعد الحصر بإلا، والخبر المثبت الخالي من الشرط اضطرارا. وقد يجزم المعطوف على ما قرن بالفاء اللازم لسقوطها الجزم. والمنفي بلا الصالح قبلها "كي" جائز الرفع والجزم سماعا عن العرب.

ش: قد تضمر أنْ الناصبة بعد واو الجمع، وفاء الجواب في غير المواضع المذكورة، وذلك على ضربين: أحدهما جائز في الاختيار وسعة الكلام، والآخر مخصوص بالضرورة.

فيجوز في الاختيار إضمار أنْ الناصبة بعد الواو والفاء الواقعتين بين مجزومي أداة شرط، أو بعدهما، أو بعد حصر بإنما.

مثال الأول: إن تأتني فتحدثني أكرمْك، فتنصب ما بعد الفاء لأن الشرط غير واجب، فيجوز أن يلحق بالنفي، قال سيبويه: وسألت الخليل عن قوله: إن تأتني فتحدثَني، وإن تأتني وتحدثَني أحدثْك. فقال: هذا يجوز، والجزمُ الوجه، ووجه نصبه أنه حمل الآخر على الاسم، كأنه أراد أن يقول: إن يكن إتيان فحديث أحدثْك، فما قبح أن يرد الفعل على الاسم نوى أنْ، لأن الفعل معها اسم، وإنما كان الجزم الوجه لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراد

<<  <  ج: ص:  >  >>