للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "قال الشافعي: وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة".

أقول: المنقول عن الشافعي في جواز نسخ القرآن بالسنة، وبالعكس قولان: المنع، والجواز (١)، وأطبق المتأخرون من أصحابه على الجواز (٢)، وهو المختار (٣)، لما نقلناه في أول الفصل من الأدلة.


(١) بالنسبة لنسخ القرآن بالسنة المتواترة، ونسخ السنة بالقرآن فالذي صرح به الشافعي في الرسالة المنع فيهما، ونقل عنه الجواز فيهما.
وذهب بعض أهل الظاهر إلى المنع في المسألة الأولى، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وذهب أكثر الحنفية، والمالكية، وهي رواية عن أحمد، واختارها بعض أصحابه، وابن الحاجب، وحكاه عن الجمهور، واختاره ابن حزم ذهبوا إلى الجواز فيها، وقيل: يمتنع بالآحاد منها دون المتواتر لأن الظبي لا يرفع قطعيًا. وأما نسخ السنة بالقرآن، فمذهب جمهور الفقهاء، والأشاعرة، والمعتزلة جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا.
راجع: اللمع: ص/ ٣٣، والتبصرة: ص/ ٢٦٤، وأصول السرخسي: ٢/ ٦٧، والإشارات: ص/ ٧١، والإحكام لابن حزم: ٤/ ٤٧٧، والمعتمد: ١/ ٣٩١، ٣٩٢، والاعتبار للحازمي: ص/ ٢٦، ١٣٨، والإيضاح لمكي بن أبي طالب: ص/ ٦٨، ١٢٢، وأدب القاضي للماوردي: ١/ ٣٤٤، وروضة الناظر: ص/ ٧٨، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٢٢٦، والرسالة: ص/ ١٠٦ - ١٠٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣١٣، والتوضيح: ٢/ ٣٤، وكشف الأسرار: ٣/ ١٧٥، وفتح الغفار: ٢/ ١٣٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٧٨، وإرشاد الفحول: ص/ ١٩١.
(٢) راجع: البرهان للجويني: ٢/ ١٣٠٧، والمستصفى: ١/ ١٢٤، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٥٠٨ - ٥١٩، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٢، وشرح العضد: ٢/ ١٩٧، ونهاية السول: ٢/ ٥٧٨، ومناهج العقول: ٢/ ١٧٩، وشرح المحلي: ٢/ ٧٨، والآيات البينات: ٣/ ١٣٩.
(٣) قال المصنف: "وأما نسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، فالجمهور على جوازه ووقوعه. . . وذهب قوم إلى امتناعها، ونقل عن الشافعي" الإبهاج: ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>